ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٥ - الحديث ٩٦
[الحديث ٩٥]
٩٥عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ.
[الحديث ٩٦]
٩٦عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
ثم إنهم اختلفوا في أصل الحكم، فقال الشيخ في النهاية: ترد إلى الأول
و يغرمان المهر للتأني [١]. و تبعه أبو الصلاح [٢]. و قال في الخلاف [٣]: إن كان بعد الدخول فلا
غرم للأول و هي زوجة الثاني، و إن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذي
أغرمه، و حملوا هذا الخبر على تزويجها بمجرد سماع البينة لا بحكم الحاكم. و منهم
من ألزم بعد الدخول مهر المثل كملا. و بالجملة المسألة محل إشكال، و الأقوال مختلفة مضطربة. الحديث الخامس و التسعون:
و قال به أيضا الشيخ في النهاية [٤] و الجمهور على أنه يرد الولي ثلاثة أرباع من ماله، و حملوا هذا الخبر على ما إذا رجعوا بأجمعهم، لكن قال أحدهم:
تعمدت، و قال الباقون: أخطأنا. و الله أعلم.
الحديث السادس و التسعون: مرسل.
[١]النهاية ص ٣٣٦.
[٢]الكافي ص ٤٤١.
[٣]الخلاف ٢/ ٦٣٣، مسألة: ٧٨.
[٤]النهاية ص ٣٣٥.